علي أصغر مرواريد

453

الينابيع الفقهية

مما هو مذكور في مواضعه . لواحق : الأولى : لو أقر مشتري الأمة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب ، فإن كانت بكرا فلا رد وله الأرش ، وإن كانت ثيبا ، احتمل ذلك لأنه كتصرف المشتري - وهو مختار الفاضل - واحتمل الرد لأن الوطء مستند إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي . الثانية : الخلاف في أخذ الأرش في العيب الحادث في خيار المشتري كالخلاف في الحادث قبل قبضه ، فيلزم الشيخ في النهاية والقاضي والحلبي جواز الأرش هنا ، كما قالوا به ثم ، وفيه قوة . الثالثة : ظاهر المفيد - رحمه الله تعالى - أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد ، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع . الرابعة : جعل في الخلاف قطع الثوب وشقه أو صبغه وبيعه مانعا من الأرش ولو كان باقيا ، وقيل : للبائع استرداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري ، وفيهما إشكال ، وقطع الفاضل بالأرش فيهما .